الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 311 آذار 1971
المادة 23- أ- اذا احتاج المشترك الموفد في مهمة رسمية او بعثة او دورة تدريبية خارج المملكة لمعالجة طارئة فعلية اعلام
اقرب بعثة دبلوماسية اردنية او اي مرجع يرى مصالح الاردنيين في ذلك البلد لاعلام الوزارة بالحالة الطارئة برقيا ،
وان يقدم لها التقرير الطبي اللازم مرفقا بفواتير المعالجة لتقوم بتصديقها.
ب- اذا لم تتوفر الجهة الدبلوماسية المذكورة في الفقرة السابقة على الموظف ارسال برقية الى الوزارة يشير فيها الى
الحالة الطارئة وارسال او احضار التقرير الطبي وفواتير المعالجة مصدقة من السلطة الصحية المختصة هناك الى دائرته لتقوم
الاخيرة بتحويلها الى الوزارة.
ج- تقوم الوزارة في كلتا الحالتين السابقتين بعرض التقرير الطبي والفواتير المرفقة به على اللجنة الطبية العليا لدراستها
فأذا اقرت اللجنة ان الحالة كانت طارئة ودققت الفواتير دفعت للمشترك النفقات وفقا لاحكام هذا النظام.