التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · المعالجة خارج مستشفيات الوزارة ومراكزها

المادة 23من نظام التأمين الصحي المدني/صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة . رقم 1 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 31
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 311 آذار 1971

المادة 23- أ- اذا احتاج المشترك الموفد في مهمة رسمية او بعثة او دورة تدريبية خارج المملكة لمعالجة طارئة فعلية اعلام اقرب بعثة دبلوماسية اردنية او اي مرجع يرى مصالح الاردنيين في ذلك البلد لاعلام الوزارة بالحالة الطارئة برقيا ، وان يقدم لها التقرير الطبي اللازم مرفقا بفواتير المعالجة لتقوم بتصديقها. ب- اذا لم تتوفر الجهة الدبلوماسية المذكورة في الفقرة السابقة على الموظف ارسال برقية الى الوزارة يشير فيها الى الحالة الطارئة وارسال او احضار التقرير الطبي وفواتير المعالجة مصدقة من السلطة الصحية المختصة هناك الى دائرته لتقوم الاخيرة بتحويلها الى الوزارة. ج- تقوم الوزارة في كلتا الحالتين السابقتين بعرض التقرير الطبي والفواتير المرفقة به على اللجنة الطبية العليا لدراستها فأذا اقرت اللجنة ان الحالة كانت طارئة ودققت الفواتير دفعت للمشترك النفقات وفقا لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 23 من نظام التأمين الصحي المدني/صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة . رقم 1 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 31)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية