الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 311 آذار 1971
المادة 22- أ- تتم المعالجة خارج المملكة للمشترك فقد وبقرار من الوزير بناء على تنسيب من اللجنة الطبية العليا وذلك
في حالة عدم توفر المعالجة اللازمة داخل المملكة.
ب- تدفع الوزارة من موازنة الصندوق عند اقرار المعالجة خارج المملكة.
1- 70% من تكاليف المعالجة في الدرجة التي تقررها الوزارة.
2- 15 دينارا يوميا عن كل يوم يقضيه المريض خارج المستشفى اعتبارا من الموعد المقرر للمعالجة وذلك استكمالا للتشخيص
او المعالجة بطلب خطي من الطبيب المعالج علىان لا تتجاوز المدة التي يدفع عنها هذا المبلغ (20) يوما.
3- اجور سفر المريض بالدرجة السياحية ذهابا وايابا.
4- اجور سفر مرافق المريض بالدرجة السياحية ذهابا ايابا اذا قررت اللجنة الطبية العليا ضرورة وجود مرافق على ان لا
تدفع للمرافق اية نفقات اخرى.
ج- للوزير صرف سلفة للمشترك من موازنة الصندوق عند اقرار معالجته خارج المملكة.