التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · المشتركون والمنتفعون

المادة 7من نظام التأمين الصحي المدني/صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة . رقم 1 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 31
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 311 آذار 1971

الفصل الثالث المشتركون والمنتفعون المادة 7- المشتركون في الصندوق هم:- أ- الوزراء واعضاء مجلس الامة واعضاء المجلس الوطني الاستشاري. ب- الموظفون. ج- الموظفون المدنيون الذين يحالون على التقاعد بعد نفاذ احكام هذا النظام. د- العاملون في المؤسسات والهيئات العامة التي يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا النظام عليها. هـ- المتقاعدون المدنيون قبل نفاذ احكام هذا النظام بقرار من الوزير ولا يقبل طلب الاشتراك الا اذا قدم خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا النظام.

الإحالة

المادة 7 من نظام التأمين الصحي المدني/صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة . رقم 1 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 31)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية