التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · المشتركون والمنتفعون

المادة 8من نظام التأمين الصحي المدني/صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة . رقم 1 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 31
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 311 آذار 1971

المادة 8- أ- يكون اشتراك الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرات (أ،ب،ج،د) من المادة (7) من هذا النظام الزاميا، اما الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (هـ) منها فيكون اشتراكهم اختياريا. ب- يكون بدل الاشتراك الشهري للمشترك 1% من مجموع راتبه وعلاواته على ان لا يقل عن نصف دينار ولا يتجاوز (3) دنانير. ج- يقتطع بدل الاشتراك من الراتب من قبل الدائرة المختصة بالنسبة لموظفيها ووزارة المالية بالنسبة للمتقاعدين ويحول الى الوزارة في نهاية كل شهر.

الإحالة

المادة 8 من نظام التأمين الصحي المدني/صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة . رقم 1 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 31)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية