الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 287516 آب 1972
أ- يتألف النصاب القانوني لكل من (اللجنة الادارية) و (اللجنة الاكاديمية والمهنية) في مستشفى الجامعة بحضور ثلثي
الاعضاء على ان يكون رئيس اللجنة او نائبه احدهم، وتتخذ القرارات في كل من اللجنتين بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين.
ب- لرئيس كل من (اللجنة الادارية) و(اللجنة الاكاديمية والمهنية) دعوة اي طبيب او موظف من مستشفى الجامعة او اي خبير
من خارجه للاستئناس برأيه في المناقشات التي تجريها اي من اللجنتين في مواضيع معينه، على ان لا يكون لذلك الطبيب او
الموظف او الخبير الحق في الاشتراك في التصويت على قرارات اللجنة.