التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مستشفى الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادتين (24،34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 105 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 2875
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 287516 آب 1972

أ- يؤلف مجلس المستشفى على الوجة التالي: 1- رئيس الجامعة رئيسا 2- احد نواب الرئيس ويختاره الرئيس 3- عميد كليه الطب في الجامعة 4- عميد كليه التمريض في الجامعة 5- مدير مستشفى الجامعة اعضاء 6- وكيل وزارة الصحة 7- مدير الخدمات الطبية في القوات الاردنية المسلحة. 8- عضوان من ذوي الخبرة من القطاع الخاص يعينها مجلس امناء الجامعة بتنسيب من الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد ب- يتألف النصاب القانوني لاي اجتماع يعقده مجلس المستشفى بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه ، على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم ، وتتخذ القرارات فيه بأكثرية اصوات الحاضرين.

الإحالة

المادة 4 من نظام مستشفى الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادتين (24،34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 105 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 2875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية