الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 287516 آب 1972
يتولى مجلس المستشفى رسم السياسه العامة للمستشفى والاشراف عليه، وتناط به جميع الصلاحيات والمسؤوليات التي تمكنه
من القيام بتلك المهام بما في ذلك:
أ- دراسة مشروع الموازنة السنوية لمستشفى الجامعة واستكمال اجراءات اقراره.
ب- دراسة مشاريع الانظمة والتعليمات واتخاذ الاجراءات اللازمة لاقرارها.
ج- دراسة الشؤون الوظيفية المتعلقة بتصنيف الوظائف والتشكيلات الخاصة بها واستكمال الاجراءات اللازمة لاقرارها.
د- اصدار التعليمات التنظيمية المتعلقة بشؤون مستشفى الجامعة، بما في ذلك الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي.
هـ- متابعة وتقييم اعمال اللجنة الادارية واللجنة الاكاديمية والمهنية في مستشفى الجامعة والتنسيق بين اللجنتين والفصل
في الامور التي ترفعها كل منهما اليه.