التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام مستشفى الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادتين (24،34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 105 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 2875
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 287516 آب 1972

تتولى (اللجنة الادارية) في مستشفى الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ- اعداد مشروع الموازنة السنوية لمستشفى الجامعة ورفعه الى مجلس المستشفى لمناقشتة واستكمال اجراءات اقراره. ب- اعداد مشاريع الانظمة الادارية الخاصة بمستشفى الجامعة وتعديلاتها ورفعها الى مجلس المستشفى لدراستها واستكمال اجراءات اقرارها. ج- تنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدرها (اللجنة الاكاديمية والمهنية) في مستشفى الجامعة والمتعلقة بالشؤون الاكاديمية والمهنية. د- النظر في اي من المواضيع الاخرى التي يحيلها اليها مدير المستشفى.

الإحالة

المادة 8 من نظام مستشفى الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادتين (24،34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 105 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 2875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية