الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 287516 آب 1972
تتولى (اللجنة الادارية) في مستشفى الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
أ- اعداد مشروع الموازنة السنوية لمستشفى الجامعة ورفعه الى مجلس المستشفى لمناقشتة واستكمال اجراءات اقراره.
ب- اعداد مشاريع الانظمة الادارية الخاصة بمستشفى الجامعة وتعديلاتها ورفعها الى مجلس المستشفى لدراستها واستكمال
اجراءات اقرارها.
ج- تنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدرها (اللجنة الاكاديمية والمهنية) في مستشفى الجامعة والمتعلقة بالشؤون الاكاديمية
والمهنية.
د- النظر في اي من المواضيع الاخرى التي يحيلها اليها مدير المستشفى.