الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 287516 آب 1972
أ- يؤلف مجلس المستشفى على الوجة التالي:
1- رئيس الجامعة رئيسا
2- احد نواب الرئيس ويختاره الرئيس
3- عميد كليه الطب في الجامعة
4- عميد كليه التمريض في الجامعة
5- مدير مستشفى الجامعة اعضاء
6- وكيل وزارة الصحة
7- مدير الخدمات الطبية في القوات الاردنية المسلحة.
8- عضوان من ذوي الخبرة من القطاع الخاص يعينها مجلس امناء الجامعة بتنسيب من الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد
ب- يتألف النصاب القانوني لاي اجتماع يعقده مجلس المستشفى بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه ، على ان يكون الرئيس
او نائبه واحدا منهم ، وتتخذ القرارات فيه بأكثرية اصوات الحاضرين.