التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مستشفى الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادتين (24،34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 105 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 2875
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 287516 آب 1972

أ- تشكل في مستشفى الجامعة لجنة تسمى (اللجنة الادارية) على الوجة التالي: - 1- مدير مستشفى الجامعة رئيسا 2- عميد كليه الطب في الجامعة او من ينيبه عضوا 3-عميد كليه التمريض في الجامعة عضوا 4- عميد كلية طب الاسنان في الجامعة عضوا 5- عميد كلية الصيدلة في الجامعة عضوا 6- المدير الفني في المستشفى عضوا 7- المدير الاداري في المستشفى عضواً واميناً للسر 7- مديرة التمريض في المستشفى عضوا ب- للرئيس بناء على اقتراح من رئيس اللجنة الادارية ان يضم الى عضويتها اعضاء اخرين لا يزيد عددهم على اربعه من رؤساء وحدات مستشفى الجامعة لمدة سنه قابلة للتجديد.

الإحالة

المادة 6 من نظام مستشفى الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادتين (24،34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 105 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 2875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية