الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 287516 آب 1972
أ- تشكل في مستشفى الجامعة لجنة تسمى (اللجنة الادارية) على الوجة التالي: -
1- مدير مستشفى الجامعة رئيسا
2- عميد كليه الطب في الجامعة او من ينيبه عضوا
3-عميد كليه التمريض في الجامعة عضوا
4- عميد كلية طب الاسنان في الجامعة عضوا
5- عميد كلية الصيدلة في الجامعة عضوا
6- المدير الفني في المستشفى عضوا
7- المدير الاداري في المستشفى عضواً واميناً للسر
7- مديرة التمريض في المستشفى عضوا
ب- للرئيس بناء على اقتراح من رئيس اللجنة الادارية ان يضم الى عضويتها اعضاء اخرين لا يزيد عددهم على اربعه من رؤساء
وحدات مستشفى الجامعة لمدة سنه قابلة للتجديد.