التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الشروط والمواصفات الفنية للصيدليات العامة والمستودعات صادر بمقتضى المادة (203) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة لسنة 1972 رقم 135 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2464، ص 2334
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2464ص 23341 كانون الأول 1973

المادة 5- يحتفظ في كل صيدلية بخزانتين ،تخصص واحدة لحفظ السموم الشديدة والعقاقير الخطرة ويكتب عليها بخط واضح وبمداد أبيض على ارضية حمراء عبارة ( سموم شديدة ) باللغة العربية وعبارة (Toxico) بالاحرف اللاتينية ، وتخصص الاخرى لحفظ السموم الخفيفة ويكتب عليها بخط واضح وبمداد أبيض على أرضية خضراء عبارة (سموم خفيفة ) باللغة العربية وعبارة (separanda) بالاحرف اللاتينية. ب- يجب ان تكون الخزانتان محكمتي الاغلاق وان يحتفظ الصيدلي المسؤول بمفتاحيها دائما.

الإحالة

المادة 5 من نظام الشروط والمواصفات الفنية للصيدليات العامة والمستودعات صادر بمقتضى المادة (203) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة لسنة 1972 رقم 135 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2464، ص 2334)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية