التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الشروط والمواصفات الفنية للصيدليات العامة والمستودعات صادر بمقتضى المادة (203) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة لسنة 1972 رقم 135 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2464، ص 2334
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2464ص 23341 كانون الأول 1973

2- المستودعات المادة 6- يجب أن تتوفر في كل مستودع الشروط والمواصفات الفنية التالية:- أ- أن يشغل وحدة مستقلة ومنفصلة عن أي عقار آخر. ب- أن لا يقل عدد غرفة عن ثلاث مجموع مساحتها لا يقل عن ست وثلاثين مترا مربعاً. ج- أن يجهز بخزائن ورفوف ترتفع عن الارض مالا يقل عن (15) سم على ان لا تخزن الادوية على الارض. د- أن يجهز بثلاجة لحفظ اللقاحات والامصال وغيرها من المواد التي تتأثر بالحرارة العادية. هـ- تطلى جدران المستودع المعدة لتخزين الادوية والمكشوفة بدهان زيتي بارتفاع مترين على الاقل.

الإحالة

المادة 6 من نظام الشروط والمواصفات الفنية للصيدليات العامة والمستودعات صادر بمقتضى المادة (203) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة لسنة 1972 رقم 135 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2464، ص 2334)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية