التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الشروط والمواصفات الفنية للصيدليات العامة والمستودعات صادر بمقتضى المادة (203) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة لسنة 1972 رقم 135 لسنة 1973

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2464، ص 2334
نُشر
1 كانون الأول 1973
المواد
9
آخر تعديل
1977
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الشروط والمواصفات الفنية للصيدليات العامة والمستودعات صادر بمقتضى المادة (203) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة لسنة 1972 رقم 135 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2464، ص 2334)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الشروط والمواصفات الفنية للصيدليات العامة والمستودعات صادر بمقتضى المادة (203) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة لسنة 1972 ساري

رقم 135 لسنة 1973 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2464، ص 2334، نُشر في 1 كانون الأول 1973

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1973198019851990199520002005201020152020اليوم
1977
1977بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الشروط والمواصفات الفنية للصيدليات العامة والمستودعات رقم 37 لسنة 1977 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1977 نظام معدل لنظام الشروط والمواصفات الفنية للصيدليات العامة والمستودعات رقم 37 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972ساري

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

1 - اذا فتحت الصيدلية خارج حدود المنطقة التي منحت الترخيص من أجلها فان قرار وزير الصحة بوجوب نقلها ضمن حدود هذه المنطقة يكون متفقا وأحكام القانون. 2 - أن المسافة المحددة بنظام الشروط والمواصفات الفنية للصيدليات رقم (135) لسنة 1973 حسبما عدل بالنظام1973
تفسير الفقـرة (ب) من المادة الثانيـة مـن النظام رقم (37) لسنة 1977 المعدل لنظام الشروط والمواصفات الصحية للصيدليات العامة والمستودعات1977
01 ان القرار المنعدم الذي لا يتقيد الطعن فيه بميعاد حسبما استقر عليه الفقه والقضاء الاداريان ، هو القرار الذي تكون فيه المخالفة صارخة الى حد يفقد معه القرار طبيعته وتخرجه عن دائرة تطبيق الاحكام العامة للقرارات الادارية0 02 يعتبر مخالفا لاحكام المادة رقم 180 لسنة 19931993
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المواصفات الفنية للصيدليات العامة والمستودعات لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

1- الصيدليات العامة المادة 2- يجب أن تتوفر في كل صيدلية عامة الشروط والمواصفات الفنية التالية:- أ- أن لا تقل المساحة الارضية للصيدلية عن اثنين وثلاثين مترا مربعا. ب- ان تكون المسافة بينها وبين اية صيدلية قائمة اربعين متراً على الاقل في …

المادة 3

- يجب أن يجهز كل صيدلية باللوازم والاثاث التالي:- أ- ثلاثة موازين: احدها حساس لغاية واحد مليغرام محفوظ في صندوق زجاجي والثاني حساس لغاية عشرة سنتيغرامات وثالث عادي مع مجموعة الاوزان الخاصة بها ، على أن يحتفظ بالموازين واوزانها صالحة …

المادة 4

يجب أن تتوفر في الصيدلية مياه نقية ضمن أنابيب، وان تصرف المياه المستعملة ضمن مجار غير مكشوفة وبطريقة صحية.

المادة 5

المادة 5- يحتفظ في كل صيدلية بخزانتين ،تخصص واحدة لحفظ السموم الشديدة والعقاقير الخطرة ويكتب عليها بخط واضح وبمداد أبيض على ارضية حمراء عبارة ( سموم شديدة ) باللغة العربية وعبارة (Toxico) بالاحرف اللاتينية ، وتخصص الاخرى لحفظ السموم …

المادة 6

2- المستودعات المادة 6- يجب أن تتوفر في كل مستودع الشروط والمواصفات الفنية التالية:- أ- أن يشغل وحدة مستقلة ومنفصلة عن أي عقار آخر. ب- أن لا يقل عدد غرفة عن ثلاث مجموع مساحتها لا يقل عن ست وثلاثين مترا مربعاً. ج- أن يجهز بخزائن ورفوف ترتفع …

المادة 7

المادة 7- يجب أن تتوفر في غرف المستودع المعدة للتخزين التهوية الكافية وأن تكون غير رطبة اومعرضة للشمس .

المادة 8

المادة 8- يجب أن تتوفر في كل مستودع دورة مياه وان تصرف مياهه ضمن مجار غير مكشوفة وبطريقة صحية.

المادة 9

المادة 9- تحفظ العقاقير الخطرة في المستودع في خزانة خاصة محكمة الاغلاق يحتفظ الصيدلي المسؤول بمفتاحها دائما.

اسأل مساعدك عن نظام الشروط والمواصفات الفنية للصيدليات العامة والمستودعات صادر بمقتضى المادة (203) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة لسنة 1972.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية