التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام مقاولات الاشغال العامة / صادر بالاستناد الى المادة / 114 من الدستور. رقم 107 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2445، ص 1915
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2445ص 191517 أيلول 1973

في الاحوال الاستثنائية المستعجلة وحسب مقتضيات العمل تعطى الاعمال المنصوص عليها في المادة /3: أ- 3 من هذا النظام على الوجه التالي شريطة بيان الاسباب الموجبة الاختيار في جميع الحالات التالية: أ- عندما تكون قيمة العمل مايتي دينار او اقل يحق لمدير الدائرة المعنية ان يتولى تلزيم العمل للمقاول او الصانع الذي يختاره على ان تكون الاسعار مناسبة ومعقولة. ب- عندما تتجاوز قيمة العمل مايتي دينار لا تزيد عن الف دينار يحق لمدير الدائرة المعنية بعد الموافقة الخطية من الوكيل او المحافظ فيما يتعلق بمحافظته تلزيم العمل للمقاول او الصانع الذي يختاره المدير على ان تكون الاسعار مناسبة ومعقولة. ج- عندما تتجاوز قيمة العمل الف دينار ولا تزيد عن العشرة الاف دينار يحق للوزير بتنسيب الوكيل تلزيم العمل للمقاول او الصانع الذي يختاره الوكيل على ان تكون الاسعار مناسبة ومعقولة. د- عندما تتجاوز قيمة العمل العشرة الاف دينار يحق للوزير بموافقة مجلس الوزراء تلزيم العمل للمقاول او الصانع الذي يختاره الوزير على ان تكون الاسعار مناسبة ومعقولة مع بيان الاسباب الموجبة الاختيار.

الإحالة

المادة 15 من نظام مقاولات الاشغال العامة / صادر بالاستناد الى المادة / 114 من الدستور. رقم 107 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2445، ص 1915)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية