التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام مقاولات الاشغال العامة / صادر بالاستناد الى المادة / 114 من الدستور. رقم 107 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2445، ص 1915
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2445ص 191517 أيلول 1973

أ- تنفذ العطاءات التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار بعد صدور الاحالة القطعية من اللجان المختصة بمصادقة المحافظ. ب- ترسل جميع قرارات لجنة العطاءات المركزية من قبل رئيس اللجنة خلال مدة اسبوع من تاريخ صدور قرار الاحالة الى الوزير ويتم تصديق هذه القرارات او رفضها من قبل الوزير خلال اسبوعين من تاريخ ورودها الى ديوان وزارته. ج- اذا لم تصدق القرارات من قبل الوزير خلا ل المدة المحددة في المادتين 12،14 تعتبر نافذة المفعول.

الإحالة

المادة 14 من نظام مقاولات الاشغال العامة / صادر بالاستناد الى المادة / 114 من الدستور. رقم 107 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2445، ص 1915)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية