الجريدة الرسميةالعدد 2445ص 191517 أيلول 1973
أ- لا تؤثر الزيادة التي تظهر في قيمة الاشغال اثناء التنفيذ على صلاحية اللجنة التي احالت عطاءها او الجهةاالتي قامت
بتلزيمها ما دامت لا تتجاوز عن (25%) من قيمة العطاء او التزيم الاساسي.
ب- اذا اقتضت ظروف العمل باشغال جديدة لم ترد لها اسعار في العطاء او التلزيم فتعتبر هذه الاشغال اعمالا اضافية لا
تحتاج الى اي تلزيم او عطاء جديد شريطة ان لا تتعدى مجموع قيمة زيادة الكميات الواردة في الفقرة السابقة مع قيمة الاعمال
الاضافية هذه عن الـ (25%) من قيمة العطاء او التلزيم، الاساسي ويشترط اخذ موافقة الوزير الخطية على اسعار الاشغال
الاضافية.