الجريدة الرسميةالعدد 2445ص 191517 أيلول 1973
في الاحوال الاستثنائية المستعجلة وحسب مقتضيات العمل تعطى الاعمال المنصوص عليها في المادة /3:
أ- 3 من هذا النظام على الوجه التالي شريطة بيان الاسباب الموجبة الاختيار في جميع الحالات التالية:
أ- عندما تكون قيمة العمل مايتي دينار او اقل يحق لمدير الدائرة المعنية ان يتولى تلزيم العمل للمقاول او الصانع الذي
يختاره على ان تكون الاسعار مناسبة ومعقولة.
ب- عندما تتجاوز قيمة العمل مايتي دينار لا تزيد عن الف دينار يحق لمدير الدائرة المعنية بعد الموافقة الخطية من الوكيل
او المحافظ فيما يتعلق بمحافظته تلزيم العمل للمقاول او الصانع الذي يختاره المدير على ان تكون الاسعار مناسبة ومعقولة.
ج- عندما تتجاوز قيمة العمل الف دينار ولا تزيد عن العشرة الاف دينار يحق للوزير بتنسيب الوكيل تلزيم العمل للمقاول
او الصانع الذي يختاره الوكيل على ان تكون الاسعار مناسبة ومعقولة.
د- عندما تتجاوز قيمة العمل العشرة الاف دينار يحق للوزير بموافقة مجلس الوزراء تلزيم العمل للمقاول او الصانع الذي
يختاره الوزير على ان تكون الاسعار مناسبة ومعقولة مع بيان الاسباب الموجبة الاختيار.