التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام مقاولات الاشغال العامة / صادر بالاستناد الى المادة / 114 من الدستور. رقم 107 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2445، ص 1915
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2445ص 191517 أيلول 1973

أ- تتولى الوزارة تنفيذ الاشغال العامة بواحد او اكثر من الطرق التالية: 1- العمل المباشر عن طريق الوزارة 2- العطاء عن طريق المناقصة 3- التلزيم بدون مناقصة 4- تكليف الجهة طالبة العمل للقيام به او الاشراف على تنفيذه اذا رأى الوزير انه يتوفر لديها الامكانيات اللازمة. ب- يتولى الوزير او من يفوضه خطيا توقيع العقود مع المقاولين كفريق اول نيابة عن الحكومة.

الإحالة

المادة 3 من نظام مقاولات الاشغال العامة / صادر بالاستناد الى المادة / 114 من الدستور. رقم 107 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2445، ص 1915)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية