التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام مقاولات الاشغال العامة / صادر بالاستناد الى المادة / 114 من الدستور. رقم 107 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2445، ص 1915
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2445ص 191517 أيلول 1973

أ- ينظم الوكيل بموافقة الوزير جداول تصنيف المقاولين لانواع الاشغال العامة التي يراها ضرورية على درجات مختلفة حسب مقدرتهم المالية وخبرتهم وكفائتهم وسيرتهم مرة كل ثلاث سنوات وملاحق لهذه الجداول تصدر عند الحاجة بالشطب او بالاضافة او بتعديل الدرجة وتنشر هذه الجداول وملاحقها في الجريدة الرسمية. ب- على الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية اعتماد الجداول المذكورة في الفقرة السابقة في تنفيذ اشغالها.

الإحالة

المادة 7 من نظام مقاولات الاشغال العامة / صادر بالاستناد الى المادة / 114 من الدستور. رقم 107 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2445، ص 1915)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية