التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللجنة الفنية لمراقبة الادوية صادر بمقتضى احكام المادة (148) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (43) لسنة 1972 رقم 15 لسنة 1973

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2411، ص 435
نُشر
17 آذار 1973
المواد
27
آخر تعديل
1999
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللجنة الفنية لمراقبة الادوية صادر بمقتضى احكام المادة (148) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (43) لسنة 1972 رقم 15 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2411، ص 435)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللجنة الفنية لمراقبة الادوية صادر بمقتضى احكام المادة (148) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة ساري

رقم 15 لسنة 1973 · 27 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2411، ص 435، نُشر في 17 آذار 1973

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1973198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 26 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية رقم 97 لسنة 1999 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1999 نظام معدل لنظام اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية رقم 97 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1996 نظام معدل لنظام اللجنة الفنية لمراقبة الادوية رقم 5 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

01 ان من المبادىء المستقرة فقها وقضاء أن النظام الذي يصدر تنفيذا لأحكام أي قانون يجب أن تقتصر أحكامه على قواعد تنفيذية محضة لا تزيد شيئا على نصوص القانون أو تحد منها عملا بالمادة (31) من الدستور. 02 ان ما ورد في المادة (11) من نظام اللجنة الفنية لمر رقم 131 لسنة 19781978
01 ان صراحة المادة (142) فقرة (أ) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (43) لسنة 1972 نصت على حظر استيراد أي دواء أو تداوله مع شطب تسجيله وعبارة شطب التسجيل نفت أن الدواء سبق أن سجل وتبين فيما بعد حظر تداوله. 02 لا يرد القول بأن المادة (11) من نظام اللج1972
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 27

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية..

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: اللجنة: اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية كما هي معرفة بقانون مزاولة مهنة الصيدلة. المستودع: مستودع الأدوية المرخص. الشركة المنتجة: مصنع …

المادة 3

المادة 3- أ- يحظر تداول الادوية الا بعد تسجيلها في الوزارة وتصادر اية كمية استوردت او جرى التخليص عليها من المراكز الجمركية قبل تسجيلها. ب- يحظر تسجيل أدوية الشركات غير المنتجة.

المادة 4

المادة 4- ان قبول تسجيل دواء ما لا يعني قبوله بجميع اشكاله الصيدلانية ، وانما يجب تقديم طلب تسجيل لكل منهاواخذ الموافقة عليه.

المادة 5

المادة 5- تعتمد اللجنة في قبول تسجيل الدواء الأسس التالية:- أ- فعالية الدواء وتدني سميته. ب- حاجة السوق الدوائي اليه من حيث فائدة استعماله وقلة مثيلاته. ج- كون الدواء المطلوب تسجيله مسموح باستعماله ومستعمل فعلا في بلد المنشأ بنفس تركيب …

المادة 6

المادة 6- يصدر الوزير، بناء على تنسيب اللجنة، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وعلى وجه الخصوص ما يلي:- أ- تحديد اسس اعتماد الشركات المنتجة ولا يجوز تسجيل ادوية أي شركة منتجة قبل استيفاء المتطلبات التي ترد في التعليمات. ب- تحديد …

المادة 7

المادة 7- أ- لا يقبل تسجيل اي دواء ،ذي تاريخ فعالية محدد ، بتعبئات كبيرة ( أي بتعبئات غير مخصصة بشكلها المقفل للبيع للجمهور) الا اذا كانت كل وحدة منها ( كبسولة او حبة او غيرها ) مغلفة بغلاف عازل للمؤثرات الجوية ، وان يحمل ذلك الغلاف اسم …

المادة 8

المادة 8-أ- يقدم وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير طلب تسجيل جديد لكل دواء مضى على تسجيله او تجديده خمس سنوات ويحق للجنة الموافقة على تجديد تسجيل الدواء وتحديد سعر جديد له او اتخاذ قرار معلل بالغاء تسجيله. ب- اذا لم يتم تقديم طلب التسجيل …

المادة 9

المادة 9- اذا اجرت الشركة المنتجة تحسينا صيدلانيا او صيدلانيا حيويا على احد ادويتها ، فان تسجيل الدواء المحسن يعني شطب تسجيل دوائها القديم وايقاف استيراده.

المادة 10

المادة 10- أ- اي تغيير مهما كان نوعه في المواد الفعالة للدواء يستوجب تسجيله كدواء جديد. ب- لا يجوز اجراء اي تغيير في اسم الدواء الا بموافقة اللجنة.

المادة 11

المادة 11- يلغى تسجيل الدواء بقرار من اللجنة:- أ- اذا لم يتم استيراده خلال سنة ونصف من تاريخ صدور قرار تسجيله. ب- اذا توقف استيراده مدة عامين كاملين. ج- اذا استورد منه اقل من مئة عبوة سنويا فيما عدا الادوية الضرورية التي تنسب اللجنة …

المادة 12

المادة 12- للجنة الحق في تحديد الحد الأدنى لعبؤة او تركيز او قوة اي دواء.

المادة 13

المادة 13- أ- على اللجنة ان تتخذ قرارها حول كل دواء خلال ستة اشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل الا اذا كانت هناك اسباب مبررة للتأخير يقررها الوزير. ب- للجنة ان تعين لجانا فرعية لدراسة ادوية معينة خلال مدة يحددها قرار التعيين.

المادة 14

المادة 14- يحدد سعر الدواء للجمهور بأقل السعرين الناتجين عن تطبيق المادتين 15،16 من هذا النظام.

المادة 15

المادة 15- يحسب سعر الكلفة للمستورد علىاساس السعر الصافي المدون في الفاتورة ويضاف اليه تكاليف الشحن والرسوم ومصاريف البنك والتأمين والتخليص والنقل الداخلي اذا كانت البضاعة (فوب ) والرسوم ومصاريف البنك والتأمين والتخليص والنقل الداخلي اذا …

المادة 16

المادة 16- يحسب سعر الكلفة للمستورد على اساس سعر المبيع للجمهور في بلد المنشأ بعد حسم ارباح بائعي الجملة والمفرق هناك واضافة تكاليف الشحن والرسوم ومصاريف البنك والتأمين والتخليص وفقا لجدول يصدره الوزير بتنسيب من اللجنة.

المادة 17

المادة 17- للجنة ان تتجاوز عن السعر الاقل الوارد في المادة (14) السابقة وتقرر السعر للعموم اعتمادا على احد الاساسين التاليين:- أ- سعر الدواء للجمهور في الاسواق العربية والاجنبية على ان تؤخذ بعين الاعتبار الفروق في المصاريف والارباح …

المادة 18

المادة.18- أ- يحدد معدل قيمة تحويل العملة الاجنبية بجدول يصدره الوزير بناء علىالاسعار المعتمدة من قبل البنك المركزي. ب- يعاد النظر بمعادلات التحويل كلما طرأ على سعر العملات الاجنبية في البنك المركزي تغيير بنسبة لاتقل عن ثلاثة بالمائة اذا …

المادة 19

المادة 19- للوزير بتوصية من اللجنة تجاوز اسس التسعرة للادوية التي يقل سعرها للعموم عن (120) فلساً.

المادة 20

المادة 20- أ- في حالة تنسيب اللجنة سعرا اقل من المطلوب فلطالب التسجيل الاعتراض للجنة ذاتها خلال شهرين من تاريخ تبليعه ويكون قرار اللجنة قطعيا بعد ذلك,. ب- يعتبر قرار اللجنة بتنسيب سعر اقل من المطلوب بداية اواعتراضا لاغيا اذا لم يقبله طالب …

المادة 21

المادة 21- يصدر الوزير بتنسيب من اللجنة قائمة باسعار الادوية الدستورية التي لا تحمل اسما تجاريا ، ولكل مستودع الحق باستيراد هذه الادوية من شركة منتجة مقبولة ، كما ان للمصنع المحلي حق صناعة هذه الادوية.

المادة 22

المادة 22- لغايات مراقبة الاسعار يجب ان يذكر علىكل فاتورة استيراد أدوية سعر البيع للجمهور في البلد المنتج لكل دواء.

المادة 23

المادة 23- على كل مستورد أدوية ان يبرز مع كل فاتورة استيراد ادوية شهادة بالنص التالي:- باللغة العربية نشهد ان الادوية الواردة في الفاتورة رقم تاريخ مطابقة لجميع الشروط والمواصفات القانونية في بلدنا وهي مباعة فعلا في بلدنا بنفس الشكل …

المادة 24

المادة 24- في حالة استيراد الادوية من خارج بلدانها المنتجة فعلى المستورد بالاضافة لما ورد في المادة (23) تقديم شهادة من السلطات المختصة في البلد المستورد منه تثبت ان الادوية مقبولة ومباعة هناك كما هي مقبولة ومباعة في البلد المنتج دون قيد …

المادة 25

المادة 25 - أ- تستوفي الوزارة المبالغ التالية:- 1- (200) مائتا دينار بدل دراسة المعلومات المقدمة من أي شركة منتجة للادوية و (250) مائتان وخمسون دينارا عند الموافقة على العلم بمستوى الشركة. 2- (50) خمسون ديناراً عند تقديم الطلب لتسجيل شكل …

المادة 26

أ- يصرف لرئيس اللجنة ولكل عضو من اعضائها مكافأة مقدارها 25 دينارا عن كل جلسة يحضرها. ب- يحدد الوزير مكافأة سنوية لأمين سر اللجنة.

المادة 27

المادة 27- يعطى لعضو اللجنة الفرعية التي تشكلها اللجنة لدراسة ادوية معينة مكافأة يقررها الوزير بتوصية من اللجنة.

اسأل مساعدك عن نظام اللجنة الفنية لمراقبة الادوية صادر بمقتضى احكام المادة (148) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية