التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · واجبات الموظف

المادة 42من نظام موظفي الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة رقم (52) لسنة 1972 رقم 18 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 876
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 87616 آب 1972

الفصل السابع واجبات الموظف المادة 42- على الموظف:- أ- ان يقوم بالمهام الوظيفية المنصوص عليها في القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالجامعة واية واجبات وظيفة يكلف بها رسميا. ب- ان يمتنع عن القيام بأي عمل يتعارض مع واجباته الوظيفية. ج- ان لا يقوم بأي عمل اضافي لحسابه او لحساب الغير بأجر الا بأذن خطي من رئيس الجامعة. د- ان يمتنع عن ممارسة اي نشاط حزبي او سياسي او طائفي او اقليمي. هـ ان لا يقوم باي عمل من شأنه الاساءة الى الجامعة او العاملين فيها.

الإحالة

المادة 42 من نظام موظفي الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة رقم (52) لسنة 1972 رقم 18 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 876)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية