التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · واجبات الموظف

المادة 44من نظام موظفي الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة رقم (52) لسنة 1972 رقم 18 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 876
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 87616 آب 1972

المادة 44 - تحدد صلاحيات فرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (43) من هذا النظام على النحو التالي:- أ) لمدير الدائرة توقيع العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من تلك المادة على الموظفين في دائرته. ب) للعميد او مدير الوحدة توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من (أ - هـ) من تلك المادة على الموظفين في كليته او وحدته. ج) للرئيس توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من (أ - و) الواردة في تلك المادة على جميع الموظفين في الجامعة. د) اذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة الاستغناء او العزل فللرئيس ان يحيل الموظف الى المجلس التأديبي الابتدائي بقرار يتضمن المخالفة المنسوبة الى الموظف وللمجلس التأديبي الابتدائي فرض اي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 43 من هذا النظام على ان يراعي المجلس اجراءات وقواعد العدالة ويتيح للموظف المحال اليه الفرصة للدفاع عن نفسه وتقديم بيناته.

الإحالة

المادة 44 من نظام موظفي الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة رقم (52) لسنة 1972 رقم 18 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 876)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية