التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · المادة 6- يشترط فيمن يعين في وظيفة مصنفة في ملاك الجامعة ان يكون: -

المادة 7من نظام موظفي الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة رقم (52) لسنة 1972 رقم 18 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 876
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 87616 آب 1972

المادة 7- تشكل لتعيين الموظفين اللجنتان التاليتان:- أ- اللجنة الاولى: تتألف من الرئيس والعميد او مدير الوحدة المختص ومدير عام الادارة. ب- اللجنة الثانية: تتالف من مدير عام الادارة والعميد او مدير الوحدة المختص واثنين من العاملين في الجامعة يسميهما الرئيس لمدة سنتين قابلتين للتجديد. ج- في حال غياب اي من اعضاء اللجنتين يحل محله من يقوم بعمله على ان تبدي كل من هاتين اللجنتين رأيها في الطلب المقدم اليها من الجهة المختصة خلال شهر من تسلمها له، مستكملا جميع الوثائق الثبوتية المطلوبة.

الإحالة

المادة 7 من نظام موظفي الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة رقم (52) لسنة 1972 رقم 18 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 876)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية