نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام موظفي مؤسسة التلفزيون الاردني/ صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية رقم 52 لسنة 1966 رقم 33 لسنة 1978
- الجريدة الرسمية
- العدد 1924، ص 1381
- نُشر
- 1 حزيران 1966
- المواد
- 48
- آخر تعديل
- 1981
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام موظفي مؤسسة التلفزيون الاردني/ صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية رقم 52 لسنة 1966 رقم 33 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1924، ص 1381)
حياة القانون
نظام موظفي مؤسسة التلفزيون الاردني/ صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية غير ساري
رقم 33 لسنة 1978 · 48 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1924، ص 1381، نُشر في 1 حزيران 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام موظفي مؤسسة التلفزيون الاردني رقم 33 لسنة 1981 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1981 نظام معدل لنظام موظفي مؤسسة التلفزيون الاردني رقم 33 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1979 نظام معدل لنظام موظفي مؤسسة التلفزيون الاردني رقم 51 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 نظام معدل لنظام موظفي مؤسسة التلفزيون الاردني رقم 75 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 4
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (4)
المواد 48
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية المعمول به. المؤسسة: مؤسسة التفزيون الاردني المجلس: مجلس موظفي المؤسسة …
المادة 3
المادة 3- مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا النظام تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة المؤسسة وذلك باستثناء الموظفين بعقود فتطبق عليهم احكام هذا النظام بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع الشروط المثبتة في …
المادة 4
المادة 4- أ) تطبق احكام نظام الخدمةالمدنية رقم (23) لسنة 1966 واي نظام آخر يعدله او يحل محله على موظفي المؤسسة في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام. ب) تحقيقا للغايات المقصودة في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس المجلس صلاحيات مجلس …
المادة 5
المادة 5- أ- يقسم موظفو المؤسسة الى: 1- موظفين مصنفين، وهما الذين يعينون في وظائف دائمة مصنفة وفقا للدرجات المبينة في المادة (7) من هذا النظام. 2- موظفين غير مصنفين، وهم الذين يعينون في الوظائف المنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام …
المادة 6
المادة 6- أ- يعين الموظفون المصنفون في الدرجات الاولى والثانية والثالثة والموظفون بعقود بقرار من المجلس بناء على توصية المدير العام وتنسيب اللجنة. ب- يعين الموظفون المصنفون في الدرجات الاخرى والموظفون غير المصنفين بقرار من المدير العام …
المادة 7
المادة 8
المادة 8:- أ- تحدد فئات الموظفين غير المصنفين ورواتبهم وزياداتهم السنوية كما يلي:- اسم الفئة الراتب الشهري الزيادة السنوية بالدينار بالدينار من الى 1-مخرج اول - رئيس تحرير 160 220 6 2- فني هندسة اول 155 215 6 3- مصور اول - فني ديكور اول …
المادة 9
المادة 9- أ- يشكل مجلس موظفي المؤسسة على النحو التالي: وزير الاعلام رئيسا المدير العام نائبا للرئيس وكيل وزارة الاعلام عضوا مدير الموازنة العامة عضوا وكيل ديوان الموظفين عضوا ب- يمارس الملجس الصلاحيات المحددة له في هذا النظام. ويعقد المجلس …
المادة 10
المادة 10- تؤلف في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) مكونة من ثلاثة اعضاء يعينهم المجلس بتنسيب من المدير العام، من بين موظفي المؤسسة تتولى تقديم التنسيب في الامور التالية: أ- تعيين الموظفين المصنفين وغير المصنفين وترفيعهم وتعديل …
المادة 11
المادة 11- أ- يتم ترفيع موظفي الدرجة الاولى والثانية والثالثة بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة. ب- يتم ترفيع سائر موظفي الدرجات الاخرى بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.
المادة 12
المادة 12- أ- للمجلس بناء على تنسب المدير العام ان يقرر منح مكافأت تشجيعية للموظف او المستخدم الذي يقدم خدمة من شأنها تحسين الاداء ورفع فعالية الانتاج في اي مجال من مجالات العمل في المؤسسة. ب- يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام تعيين …
المادة 13
المادة 13- لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة في المؤسسة بدرجات ورواتب تزيد على الدرجات والرواتب التالية: أ- حاملو شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة (التوجيهي) او ما يعادلها ادنى مربوط الدرجة السادسة. ب- …
المادة 14
المادة 14- أ- يجوز اخذ الخبرة العملية بعين الاعتبار في تحديد درجة او راتب المرشح لاية وظيفة في المؤسسة شريطة ان تكون الخبرة مما يتطلبها العمل في المؤسسة وان يعتمد في ذلك التحديد المؤهل العلمي الاخير او الخبرة اللاحقة لاي مؤهل علمي سابق …
المادة 15
المادة 15- أ- تنظم شؤون الدوام والاجازات لموظفي المؤسسة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس. ب- اذا اضطر الموظف للتغيب عن العمل، فعليه ان يعلم رئيسه المباشر بذلك فورا بأية وسيلة قبل انقضاء يوم العمل التالي على تغيبه وان يثبت ذلك بتعبئة النموذج …
المادة 16
المادة 16- أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته بقرار من الجهة المختصة بالتعيين اذا تغيب عن عمله دون سبب مقبول اكثر من خمسة عشر يوما متفرقة خلال السنة الواحدة او اكثر من سبعة ايام متالية. ب- لا يستحق الموظف اي رواتب او علاوات او مكافأت عن المدة …
المادة 17
المادة 17- أ- يستحق المذكورون تالياً اجازات عادية عن كل سنة حسب التفصيل التالي: 1- المدير العام وموظفو الدرجتين الاولى والثانية (30) يوما 2- موظفو الدرجتين الثالثة والرابعة (26) يوما 3- موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة والموظفون غير …
المادة 18
المادة 19
المادة 19- أ- يمنح المدير العام اجازته السنوية بموافقة رئيس المجلس. ب- يمنح اي موظف اجازته السنوية بموافقة المدير العام او من يفوضه بناء على تنسيب رئيسه المباشر. جـ- يكون تقديم طلب الاجازة والموافقة عليها خطياً.
المادة 20
المادة 20- أ- يتقاضى الموظف المجاز مرضياً من قبل اللجنة الطبية رواتبه وعلاواته وفقاً لما يلي: تصرف رواتبه وعلاواته كاملة عن الشهور الاربعة الاولى، ويصرف نصف الراتب والعلاوات عن الشهور الاربعة التالية، ويعتبر بدء مدة الاجازة المرضية من …
المادة 21
المادة 21- أ- تمنح الزيادات السنوية للموظفين بقرار من المدير العام بناء على تنسيب الرؤساء المباشرين في مواعيد تعيينهم او ترفيعهم من كل عام، ولا يجوز منح الموظف زيادته السنوية الا بعد مرور سنة كاملة على تاريخ تعيينه اوترفيعه. ب- يجوز للمدير …
المادة 22
المادة 22- أ) اذا حصل الموظف المصنف في المؤسسة على مؤهل علمي مما يتصل مباشرة باعمال المؤسسة فيطبق عليه احد الحكمين التاليين ايهما افضل لمصلحته: 1- يعطى راتب الشهادة المقررة بحسب احكام هذا النظام. 2- يعطى زيادة سنوية واحدة كما هي مقررة …
المادة 23
يجوز ترفيع الموظف المصنف من درجة الى درجة اعلى شاغرة اذا كان مستوفياً للشروط التالية:- أ- ان يكون قد امضى في خدمة المؤسسة مدة سنتين على الاقل. ب- وان يكون راتبه الشهري قد تجاوز: 1- راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة اذا كان الترفيع الى …
المادة 24
المادة 24- أ- يجري اعداد التقارير السنوية عن عمل وسلوك جميع الموظفين من الدرجة الثانية فما دونها والموظفين غير المصنفين من قبل الرؤساء المباشرين. ب- تعد التقارير على النموذج المقرر لهذه الغاية وتدون فيها كفاءات الموظفين وسلوكهم ونشاطاتهم …
المادة 25
المادة 25- للمجلس بتنسيب من المدير العام ان ينقل اي موظف من موظفي الدرجات الاولى والثانية من وظيفة الى وظيفة اخرى في المؤسسة بنفس الدرجة والراتب مراعيا في ذلك مصلحة العمل في المؤسسة، ويمارس المدير العام صلاحية نقل سائر الموظفين الاخرين.
المادة 26
المادة 27
المادة 27- أ- لمجلس الوزراء الموافقة على اعارة اي موظف مصنف للخدمة في الدوائر والمؤسسات الحكومية والاقليمية والدولية وذلك بعد موافقة الموظف ويراعى في ذلك ما يلي: أ- ان يكون قد مضى على خدمة الموظف المصنف في المؤسسة مدة لا تقل عن سنتين. ب- …
المادة 28
المادة 28- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي ما يلي: أ- التنبية ب- الانذار جـ- الحسم من الراتب بما لا يزيد على ربعه في الشهر الواحد د- توقيف الزيادة السنوية هـ- تأخير الترفيع بالنسبة للموظفين المصنفين و- تنزيل الراتب في …
المادة 29
المادة 29- أ- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، ج، د) من المادة (28) من هذا النظام على موظفي المؤسسة باستثناء موظفي الدرجة الاولى بقرار من المدير العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف. ب- وتفرض العقوبات التأديبية …
المادة 30
المادة 30- تنتهي خدمات الموظف بالعزل وجوبا بقرار من المرجع المختص بالتعيين في الاحوال التالية. أ- اذا حكم عليه بجناية او بجرم شائن مخل بالشرف او الاداب العام او بالحبس لمدة تزيد على شهرين وفي هذه الحالة يصدر قرار العزل اعتبار من تاريخ …
المادة 31
المادة 32
المادة 32- أ- للمدير العام ان يكف يد الموظف عن العمل اذا احيل الى المجلس او الى اللجنة او الى المحكمة لاتخاذ اجراءات تأديبية او جزائية بحقه. ب- للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقضى نسبة من راتبه وعلاواته لا تزيد عن النصف حسبما …
المادة 33
المادة 33- أ- تعتبر خدمة الموظف منتهية في اي من الحالات التالية: 1- اذا بلغت خدمته في المؤسسة اربعين سنة. 2- اذا اكمل الستين من العمر ويجوز لمجلس الوزراء بموافقة الموظف تمديد خدمته بعد ذلك لمدة او لمدد اقصاها خمس سنوات. 3- اذا طلب الموظف …
المادة 34
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 37- يرجى التقاص بين مجموع المبالغ المستحقة للموظف بموجب هذا النظام واية التزامات عليه للمؤسسة مهما كانت، وتسدد استحقاقات الموظف فور انتهاء خدمته، اما الالتزامات التي تترتب عليه بنتيجة التقاص فتوضع بشأنها، بموافقة المدير العام، …
المادة 38
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة 41- أ- تؤدى للموظف عند نقله من مكان الى آخر اجور انتقاله وافراد اسرته ونقل امتعة بيته من مركز اقامته او وظيفته الى المركز الذي نقل اليه، وفقا للترتيب التالي: الدرجة سيارة ركوب بالقطار سيارة شحن موظفو الدرجات الاولى كاملة (او مقعد …
المادة 42
المادة 43
المادة 43 - أ- يسمح للموظف عند سفره داخل او خارج المملكة بمهمة رسمية باستعمال وسائل الانتقال والسفر وفقا للترتيب التالي:- الدرجة والوظيفة سيارة ركوب بالقطار بالطائرة موظفو الدرجات الاولى كاملة اولى سياحية والثانية والثالثة موظفو الدرجات …
المادة 44
المادة 44- أ- اذا كلف او انتدب او استدعي موظف للقيام بعمل رسمي في غير مركز عمله الرئيسي داخل المملكة تدفع له علاوات السفر التالية عن كل ليلة:- موظفو الدرجة الاولى 10 دنانير موظفو الدرجة الثانية والثالثة 8 دنانير موظفو الدرجات الرابعة 6 …
المادة 45
المادة 45- أ- اذا اوفد الموظف بمهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر التالية عن كل ليلة يقضيها في الخارج دون تحديد لعدد الليالي:- الوظيفة والدرجة العلاوة بالدينار موظفو الدرجة الاولى 30 موظفو الدرجة الثانية 25 موظفو الدرجة الثالثة …
المادة 46
المادة 46- باستثناء ما نص عليه في المواد من (43-45) من هذا النظام يطبق نظام الانتقال والسفر رقم 46 لسنة 1972 واي نظام اخر يعد له او يحل محله على موظفي المؤسسة على ان يمارس المجلس صلاحية مجلس الورزاء، ويمارس رئيس المجلس صلاحيات وزير …
المادة 47
المادة 48
اسأل مساعدك عن نظام موظفي مؤسسة التلفزيون الاردني/ صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.