التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 57 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2622، ص 1027
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2622ص 10272 أيار 1976

الماده 7- أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- - الامين العام نائبا للرئيس - مساعدي الامين العام - اثنين من المستشارين يختارهما الوزير. - خمسة من مديري ادارات المحافظات والمديرين في المركز يختارهم الوزير بناء على تنسيب الامين العام. ب- تحدد مهام وصلاحيات لجنة التخطيط والتنسيق وكيفية اجتماعاتها واتخاذ توصياتها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية بناء على تنسيب الامين العام.

الإحالة

المادة 7 من نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 57 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2622، ص 1027)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية