التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 57 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2622، ص 1027
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2622ص 10272 أيار 1976

الماده 3- أ - مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تناط بالوزارة صلاحية الاشراف على تطبيق القوانين والانظمة المعمول بها والمتعلقة بالامور التالية وتكون علاقة الحاكم الاداري في ممارسته لصلاحياته المنصوص عليها فيها مع الوزير:- 1- البلديات. 2- تنظيم المدن والقرى والابنية. 3- ادارة القرى. 4- الانشاءات والخدمات القروية. 5- الانشاءات خارج مناطق التنظيم. 6- انشاء وصيانة المشاريع القروية. ب - تستثنى من احكام هذه المادة جميع الامور المتعلقة بالمخاتير والتحكيم سواء وردت في قانون ادارة القرى المعمول به او في اي تشريع اّخر حيث تبقى تلك الامور من صلاحيات وزير الداخلية ومنوطة بوزارته. ج- تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا النظام تعني عبارة ( وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية والبيئة ) وعبارة ( وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية والبيئة ) في أي من تلك القوانين والانظمة ( وزارة الشؤون البلدية ) و ( وزير الشؤون البلدية ) على التوالي.

الإحالة

المادة 3 من نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 57 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2622، ص 1027)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية