التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 57 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2622، ص 1027
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2622ص 10272 أيار 1976

الماده 4- أ - تنشأ الدوائر التالية في مركز الوزارة:- 1- دائرة الشؤون الادارية والمالية. 2- دائرة الشؤون القانونية. 3- دائرة الخدمات والاشغال الهندسية. 4- دائرة هندسة بلديات المحافظات والالوية. 5- دائرة التخطيط الاقليمي والتنظيم. 6-دائرة التفتيش والمتابعة. ب- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير احداث أية دوائر أخرى والغاء أية دائرة قائمة أو دمجها في غيرها من الدوائر.

الإحالة

المادة 4 من نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 57 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2622، ص 1027)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية