التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 57 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2622، ص 1027
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2622ص 10272 أيار 1976

الماده 5- أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1-الامين العام ويكون مسؤولا امامه عن ادارة شؤون الوزارة وحسن سير العمل فيها وعن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه. 2- المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به. 3- مدير مديرية الرقابة الداخلية ويكون مسؤولاً امامه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه. 4- مدير مكتب الوزير. ب-يرتبط بالامين العام كل من:- 1-مساعدي الامين العام. 2- المستشارين. 3-مديري ادارات المحافظات. 4- المديرين. ويكون كل منهم مسؤولاً امامه عن تنفيذ المهام والواجبات الموكولة اليه. ج-للوزير بناء على تنسيب الامين العام تسمية مساعد او اكثر للامين العام وتسمية مديري ادارات المحافظات وتحديد المهام والواجبات الموكولة لكل منهم.

الإحالة

المادة 5 من نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 57 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2622، ص 1027)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية