التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة رقم 5 لسنة 1990

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3699، ص 1151
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3699ص 11511 تموز 1990

المادة 3- الوزارة مسؤولة عن وضع السياسة العامة للثقافة وتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الهيئات والجهات المعنية وفقا للقوانين والأنظمة النافذة بما في ذلك ما يلي: أ- التعريف بالحضارة العربية الاسلامية ، ونشر رسالتها وابراز دور الاردن في مسيرتها ، وتوفير فرص لقائها وأمتزاجها مع الحضارات الانسانية الأخرى. ب- التعريف بالحركة الثقافية الأردنية من خلال النشر ، والترجمة والندوات ، والمؤتمرات والمهرجانات والمعارض وما الى ذلك. ج- تعزيز حرية الابداع الثقافي والعمل على تحريره من عوامل التبعية وحمايته من الاستلاب. د- ترسيخ المفهوم الديمقراطي بكل ما يمثله من التزام بحقوق الانسان وحرية المواطن في التعبير وابداء الرأي كما كفلها الدستور. هـ- تعزيز الاهتمام باللغة العربية الفصحى واستعمالها في المجالات المختلفة. و- تأصيل الثقافة الوطنية من خلال مراجعة التراث الوطني في الاداب والفنون والعلوم وتحليله وتحقيقه ونشره. ز- تكريم الأدباء والفنانين والكتاب ودعمهم ، وتشجيع المواهب الناشئة. ح- انشاء المراكز والمتاحف الثقافية والفنية الشعبية. ط- دعم حركة التأليف والترجمة والنشر والتوزيع. ي- دعم المكتبات العامة ، وجمع الوثائق الوطنية وحفظها وتصنيفها وفهرستها. ك- دعم النشاطات الثقافية والفنية للاتحادات والاندية والجمعيات والروابط.

الإحالة

المادة 3 من نظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة رقم 5 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3699، ص 1151)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية