الجريدة الرسميةالعدد 3699ص 11511 تموز 1990
أ- تتكون الوزارة من مركز الوزارة ومن:
1- دائرة المكتبة الوطنية
2- المركز الثقافي الملكي
3- متحف الحياة السياسية
4- مديريات الثقافة في المحافظات
ب- يتكون مركز الوزارة مما يلي:.
1- مديرية النشر والدراسات والترجمة.
2- مديرية المجلات والدوريات الثقافية.
3- مديرية ثقافة الطفل.
4- مديرية المسارح والفنون.
5- مديرية المهرجانات والمعارض.
6- مديرية التبادل الثقافي.
7- مديرية الشؤون الادارية و المالية.
8- مديرية العلاقات العامة والاعلام.
9- مكتب الشؤون القانونية.
10- وحدة الرقابة والتفتيش الاداري.
ج- يرتبط بالوزير مباشرة كل من:
1- الامين العام.
2- المدير العام لدائرة المكتبة الوطنية.
3- مدير المركز الثقافي الملكي.
4- المستشارين.
5- رئيس وحدة الرقابة والتفتيش الاداري.
د- يرتبط بالامين العام مباشرة كل من:
1- مدير متحف الحياة السياسية.
2- مديري المديريات.
3- مكتب الشؤون القانونية.