التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة رقم 5 لسنة 1990

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3699، ص 1151
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3699ص 11511 تموز 1990

أ- تتكون الوزارة من مركز الوزارة ومن: 1- دائرة المكتبة الوطنية 2- المركز الثقافي الملكي 3- متحف الحياة السياسية 4- مديريات الثقافة في المحافظات ب- يتكون مركز الوزارة مما يلي:. 1- مديرية النشر والدراسات والترجمة. 2- مديرية المجلات والدوريات الثقافية. 3- مديرية ثقافة الطفل. 4- مديرية المسارح والفنون. 5- مديرية المهرجانات والمعارض. 6- مديرية التبادل الثقافي. 7- مديرية الشؤون الادارية و المالية. 8- مديرية العلاقات العامة والاعلام. 9- مكتب الشؤون القانونية. 10- وحدة الرقابة والتفتيش الاداري. ج- يرتبط بالوزير مباشرة كل من: 1- الامين العام. 2- المدير العام لدائرة المكتبة الوطنية. 3- مدير المركز الثقافي الملكي. 4- المستشارين. 5- رئيس وحدة الرقابة والتفتيش الاداري. د- يرتبط بالامين العام مباشرة كل من: 1- مدير متحف الحياة السياسية. 2- مديري المديريات. 3- مكتب الشؤون القانونية.

الإحالة

المادة 4 من نظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة رقم 5 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3699، ص 1151)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية