الجريدة الرسميةالعدد 3699ص 11511 تموز 1990
المادة 3- الوزارة مسؤولة عن وضع السياسة العامة للثقافة وتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الهيئات والجهات المعنية وفقا
للقوانين والأنظمة النافذة بما في ذلك ما يلي:
أ- التعريف بالحضارة العربية الاسلامية ، ونشر رسالتها وابراز دور الاردن في مسيرتها ، وتوفير فرص لقائها وأمتزاجها
مع الحضارات الانسانية الأخرى.
ب- التعريف بالحركة الثقافية الأردنية من خلال النشر ، والترجمة والندوات ، والمؤتمرات والمهرجانات والمعارض وما الى
ذلك.
ج- تعزيز حرية الابداع الثقافي والعمل على تحريره من عوامل التبعية وحمايته من الاستلاب.
د- ترسيخ المفهوم الديمقراطي بكل ما يمثله من التزام بحقوق الانسان وحرية المواطن في التعبير وابداء الرأي كما كفلها
الدستور.
هـ- تعزيز الاهتمام باللغة العربية الفصحى واستعمالها في المجالات المختلفة.
و- تأصيل الثقافة الوطنية من خلال مراجعة التراث الوطني في الاداب والفنون والعلوم وتحليله وتحقيقه ونشره.
ز- تكريم الأدباء والفنانين والكتاب ودعمهم ، وتشجيع المواهب الناشئة.
ح- انشاء المراكز والمتاحف الثقافية والفنية الشعبية.
ط- دعم حركة التأليف والترجمة والنشر والتوزيع.
ي- دعم المكتبات العامة ، وجمع الوثائق الوطنية وحفظها وتصنيفها وفهرستها.
ك- دعم النشاطات الثقافية والفنية للاتحادات والاندية والجمعيات والروابط.