التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة رقم 5 لسنة 1990

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3699، ص 1151
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3699ص 11511 تموز 1990

أ- يكون الامين العام مسؤولا امام الوزير عن تنفيذ السياسة العامة للوزارة وادارة شؤونها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها ب- للوزير تعيين مساعد او اكثر للامين العام ، ويتولى تحديد المهام والاعمال والصلاحيات الموكولة لاي منهم ، بما يتناسب مع طبيعة العمل.

الإحالة

المادة 5 من نظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة رقم 5 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3699، ص 1151)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية