التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام جوائز المودعين في صندوق توفير البريد / صادر بموجب المادة (68) من قانون صندوق توفير البريد رقم (34) لسنة 1966) رقم 24 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 1024
نُشر
1 أيار 1966
المواد
12
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام جوائز المودعين في صندوق توفير البريد / صادر بموجب المادة (68) من قانون صندوق توفير البريد رقم (34) لسنة 1966) رقم 24 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 1024)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام جوائز المودعين في صندوق توفير البريد / صادر بموجب المادة (68) من قانون صندوق توفير البريد ساري

رقم 24 لسنة 1978 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 1024، نُشر في 1 أيار 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام جوائز المودعين في صندوق توفير البريد لسنة 1978) ويعمل به اعبتارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المجلس: مجلس ادارة الصندوق المدير: مدير عام صندوق توفير البريد اللجنة: لجنة الاشراف على عملية السحب الرصيد: الرصيد في دفتر …

المادة 3

المادة 3- يجري السحب على الجوائز ثلاث مرات في السنة بمعدل مرة كل اربعة اشهر.

المادة 4

المادة 4- لغايات اجراء السحب تعد الادارة العامة لصندوق توفير البريد بطاقات صغيرة يحدد شكلها ومضمونها المجلس بتعليمات تصدر عنه وتحمل كل بطاقة رقم المجموعة ورقم الحساب ولا يذكر عليها اسماء اصحابها حفاظا على السرية.

المادة 5

المادة 5- تشترك في السحب كل بطاقة حساب ويكون رصيدها عشرة دنانير او اكثر.

المادة 6

المادة 6- أـ- تشرف على عملية السحب لجنة مؤلفة من رئيس واربعة اعضاء يعينهم المجلس. ب- يكون النصاب القانوني للجنة من اربعة اعضاء بمن فيهم الرئيس وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 7

المادة 7- تجري عملية السحب في المكان والزمان اللذين يحددها المجلس ووفقا للطريقة التي يراها مناسبة.

المادة 8

المادة 8- تناط باللجنة الصلاحيات التالية:- ا- الاشراف على عمليات السحب ب- التأكد من ان الحسابات التي يجب ان تدخل في السحب قد وضعت لها بطاقات وفق احكام هذا النظام ج- تنظيم جدول تبين فيه ارقام المجموعات وارقام البطاقات الرابحة وقيمةالجوائز …

المادة 9

المادة 9- أ- تخصص للبطاقات الفائزة في عملية السحب اربعون جائزة على النحو التالي:- 1- الجائزة الاولى تربح ثلاثة امثال الرصيد بحد اعلى مقداره (100) مائة دينار 2- الجائزة الثانية: تربح مثلي الرصيد بحد اعلى مقداره (80) ثمانون ديناراً. 3- …

المادة 10

المادة 10- يشترط لاستحقاق الجائزة ان لا يقل رصيد الدفتر الفائز باحدى الجوائز في اخر يوم من ايام الشهر السابق لعملية السحب عن عشرة دنانير فاذا تبين ان هناك دفاتر شملها السحب غير مستوفية لهذا الشرط فتعود الجائزة للصندوق.

المادة 11

المادة 11- ترسل الادارة العامة للصندوق لكل فائز اشعاراً تبين فيه مقدار جائزته وترسل نسخة من هذا الاشعار الى مكتب البريد الذي فتح فيه الحساب الفائز ليقوم بتسجيل مقدار الجائزة في دفتر توفير الفائز وعلى بطاقة حسابه على ان يتم اشعار الادارة …

المادة 12

المادة 12- للمجلس نشر نتائج السحب بالطريقة التي يراها مناسبة.

اسأل مساعدك عن نظام جوائز المودعين في صندوق توفير البريد / صادر بموجب المادة (68) من قانون صندوق توفير البريد.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية