التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 61 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4003، ص 2855
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4003ص 285516 تشرين الثاني 1994

تحقيقا لأهداف التنمية الأدارية في المملكة تتولى الوزارة المهام والمسؤوليات التالية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدوائر الحكومية:- أ- المشاركة في وضع خطط التنمية الشاملة. ب- توجيه الجهود المتعلقة بتنظيم الجهاز الأداري وتطويره ومتابعة ذلك لتأمين درجة عالية في الأداء والأنجاز. ج- وضع الاسس للاستخدام الامثل للقوى البشرية والموارد المتاحة في تنفيذ خطط التنمية الادارية والمشاركة في اعداد الخطط المتعلقة بتنظيم تلك القوى والموارد وتنميتها لتلبية الحاجات الاساسية للدوائر. د- إعداد الخطط العامة لتأهيل الموظفين وتدريبهم. هـ- دراسة حاجات الدوائر من الاستشارات الادارية. و- العمل على تطوير الهيكل التنظيمي للادارة العامة، والمساهمة باعداد مشاريع أنظمة التنظيم الاداري والهياكل التنظيمية للدوائر والعمل على توحيد مسميات الوحدات الادارية ومتابعة تطبيق تلك الانظمة والهياكل وتطويرها. ز- وضع الأسس لتبسيط اساليب العمل واجراءاته في الدوائر ومتابعة تطبيقها وتطويرها. ح- الاشراف على تطبيق تشريعات الخدمة المدنية والتأكد من تطبيقها بصورة سليمة. ط- توثيق التشريعات والمراجع المتعلقة بالخدمة المدنية والادارة. ي- إعداد وصف الوظائف العامة وتصنيفها بالاشتراك مع الدوائر المعنية. ك- الاشتراك مع دائر الموازنة العامة والدوائر الاخرى لدراسة حاجاتها الفعلية من الوظائف. ل- اعداد سجل مركزي او اكثر لموظفي الدوائر والعمل على تحديثه وتطويره. م- اصدار نشرة دورية خاصة تعنى بشؤون التنمية الادارية والخدمة المدنية. ن- اي مهام أخرى يرى مجلس الوزراء او رئيس الوزراء تكليفها بها مما له علاقة بالتنمية الادارية.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 61 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 4003، ص 2855)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية