الجريدة الرسميةالعدد 4003ص 285516 تشرين الثاني 1994
تحقيقا لأهداف التنمية الأدارية في المملكة تتولى الوزارة المهام والمسؤوليات التالية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدوائر
الحكومية:-
أ- المشاركة في وضع خطط التنمية الشاملة.
ب- توجيه الجهود المتعلقة بتنظيم الجهاز الأداري وتطويره ومتابعة ذلك لتأمين درجة عالية في الأداء والأنجاز.
ج- وضع الاسس للاستخدام الامثل للقوى البشرية والموارد المتاحة في تنفيذ خطط التنمية الادارية والمشاركة في اعداد
الخطط المتعلقة بتنظيم تلك القوى والموارد وتنميتها لتلبية الحاجات الاساسية للدوائر.
د- إعداد الخطط العامة لتأهيل الموظفين وتدريبهم.
هـ- دراسة حاجات الدوائر من الاستشارات الادارية.
و- العمل على تطوير الهيكل التنظيمي للادارة العامة، والمساهمة باعداد مشاريع أنظمة التنظيم الاداري والهياكل التنظيمية
للدوائر والعمل على توحيد مسميات الوحدات الادارية ومتابعة تطبيق تلك الانظمة والهياكل وتطويرها.
ز- وضع الأسس لتبسيط اساليب العمل واجراءاته في الدوائر ومتابعة تطبيقها وتطويرها.
ح- الاشراف على تطبيق تشريعات الخدمة المدنية والتأكد من تطبيقها بصورة سليمة.
ط- توثيق التشريعات والمراجع المتعلقة بالخدمة المدنية والادارة.
ي- إعداد وصف الوظائف العامة وتصنيفها بالاشتراك مع الدوائر المعنية.
ك- الاشتراك مع دائر الموازنة العامة والدوائر الاخرى لدراسة حاجاتها الفعلية من الوظائف.
ل- اعداد سجل مركزي او اكثر لموظفي الدوائر والعمل على تحديثه وتطويره.
م- اصدار نشرة دورية خاصة تعنى بشؤون التنمية الادارية والخدمة المدنية.
ن- اي مهام أخرى يرى مجلس الوزراء او رئيس الوزراء تكليفها بها مما له علاقة بالتنمية الادارية.