التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المركز الاردني لاعداد المدربين والقادة الشباب صادر بالاستناد لاحكام المادتين (4) و (10) من قانون رعاية الشباب رقم (8) لسنة 1987 رقم 71 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3459، ص 2387
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 238716 شباط 1987

المادة 4- يهدف المركز الى العمل على تحقيق ما يلي: أ- اعداد القادة والمدربين في المجالات الرياضية والشبابية وتأهيل كوادر العمل الرياضي والشبابي لتأدية دورهم الريادي في تلك المجالات. ب- عقد دورات التدريب والصقل للمدربين والحكام وقادة الشباب لتطوير كفاءاتهم وخبراتهم ووضع البرامج والخطط اللازمة لها. ج- عقد الحلقات الدراسية والمحاضرات التثقيفية والتأهيلية للقيادات الشبابية والرياضية لرفع مستوى ادائهم في العمل الشبابي والوطني. د- اعداد البحوث والدراسات الميدانية حول مشاكل الشباب والانشطة الرياضية للفرق والمنتخبات الوطنية والاتحادات الاهلية. هـ - اجراء الاختبارات والمقاييس للحالات التدريبية للمنتخبات الوطنية والفرق الرياضية ووضع المعايير العلمية المقننة لها للتعرف على القدرات الرياضية ومساعدة الاتحادات في وضع برامجها وخططها التدريبية. و- انشاء مركز وطني للتوثيق والمعلومات الرياضية والشبابية وتقديم الخدمات اللازمة للاتحادات والهيئات الاردنية. ز- اجراء دراسات استكشافية للفرق الوطنية وفرق المنتخبات الشقيقة والصديقة لمساعدة الاتحادات وتزويدها بالمعلومات والتفاصيل الفنية عن خططها وافرادها. ح- نشر الحركة الاولمبية والتعريف بها والتأكيد على مبادئها.

الإحالة

المادة 4 من نظام المركز الاردني لاعداد المدربين والقادة الشباب صادر بالاستناد لاحكام المادتين (4) و (10) من قانون رعاية الشباب رقم (8) لسنة 1987 رقم 71 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 2387)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية