الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 238716 شباط 1987
المادة 4-
يهدف المركز الى العمل على تحقيق ما يلي:
أ- اعداد القادة والمدربين في المجالات الرياضية والشبابية وتأهيل كوادر العمل الرياضي والشبابي لتأدية دورهم الريادي
في تلك المجالات.
ب- عقد دورات التدريب والصقل للمدربين والحكام وقادة الشباب لتطوير كفاءاتهم وخبراتهم ووضع البرامج والخطط اللازمة
لها.
ج- عقد الحلقات الدراسية والمحاضرات التثقيفية والتأهيلية للقيادات الشبابية والرياضية لرفع مستوى ادائهم في
العمل الشبابي والوطني.
د- اعداد البحوث والدراسات الميدانية حول مشاكل الشباب والانشطة الرياضية للفرق والمنتخبات الوطنية والاتحادات
الاهلية.
هـ - اجراء الاختبارات والمقاييس للحالات التدريبية للمنتخبات الوطنية والفرق الرياضية ووضع المعايير العلمية
المقننة لها للتعرف على القدرات الرياضية ومساعدة الاتحادات في وضع برامجها وخططها التدريبية.
و- انشاء مركز وطني للتوثيق والمعلومات الرياضية والشبابية وتقديم الخدمات اللازمة للاتحادات والهيئات الاردنية.
ز- اجراء دراسات استكشافية للفرق الوطنية وفرق المنتخبات الشقيقة والصديقة لمساعدة الاتحادات وتزويدها بالمعلومات
والتفاصيل الفنية عن خططها وافرادها.
ح- نشر الحركة الاولمبية والتعريف بها والتأكيد على مبادئها.