التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المركز الاردني لاعداد المدربين والقادة الشباب صادر بالاستناد لاحكام المادتين (4) و (10) من قانون رعاية الشباب رقم (8) لسنة 1987 رقم 71 لسنة 1993

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3459، ص 2387
نُشر
16 شباط 1987
المواد
12
آخر تعديل
1994
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المركز الاردني لاعداد المدربين والقادة الشباب صادر بالاستناد لاحكام المادتين (4) و (10) من قانون رعاية الشباب رقم (8) لسنة 1987 رقم 71 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 2387)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المركز الاردني لاعداد المدربين والقادة الشباب صادر بالاستناد لاحكام المادتين (4) و (10) من قانون رعاية الشباب ساري

رقم 71 لسنة 1993 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 2387، نُشر في 16 شباط 1987

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1993 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
199320002005201020152020اليوم
1994
1994بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام المركز الاردني لاعداد المدربين والقادة الشباب رقم 53 لسنة 1994 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1994 نظام معدل لنظام المركز الاردني لاعداد المدربين والقادة الشباب رقم 53 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المركز الاردني الاولمبي لاعداد المدربين والقادة الشباب لسنة 1993) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الشباب الوزير: وزير الشباب المجلس: مجلس ادارة المركز الرئيس: رئيس المجلس المركز: المركز الاردني الاولمبي لاعداد المدربين …

المادة 3

يؤسس في الوزارة مركز يسمى ( المركز الاردني الاولمبي لاعداد المدربين والقادة الشباب ) تكون مهمته اعداد المدربين والقيادات الشبابية والرياضية وتأهيلهم.

المادة 4

المادة 4- يهدف المركز الى العمل على تحقيق ما يلي: أ- اعداد القادة والمدربين في المجالات الرياضية والشبابية وتأهيل كوادر العمل الرياضي والشبابي لتأدية دورهم الريادي في تلك المجالات. ب- عقد دورات التدريب والصقل للمدربين والحكام وقادة الشباب …

المادة 5

أ- يتولى الاشراف على المركز مجلس يسمى ( مجلس ادارة المركز الاردني لاعداد المدربين والقادة والشباب ) ، يرأسه الوزير وعضوية كل من:- 1- امين عام اللجنة الاولومبية الاردنية 2- امين عام الوزارة 3- ممثل واحد عن كليات التربية الرياضية في الجامعات …

المادة 6

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه مرة واحدة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره سبعة من اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم ويصدر قراراته بالاجماع او …

المادة 7

يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للمركز. ب- اعتماد الخطط الخاصة بتنظيم شؤون المركز وتطويره والاشراف على تنفيذ هذه الخطط. ج- اقرار المنهاج النظري والعلمي وعدد الساعات لكل دورة. د - تحديد الرسوم المقررة لكل دورة …

المادة 8

يعين المدير بقرار من الوزير ويمارس المهام والصلاحيات التالية:- أ- القيام بأعمال المقرر لاجتماعات المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته. ب- الاشراف على ادارة الشؤون الادارية والمالية للمركز. جـ- التنسيق مع الهيئات المعنية لعقد الدورات الخاصة بالمركز …

المادة 9

تمنح شهادات التخرج من المركز بقرار من الوزير بناء على توصية المجلس، وتتضمن اتمام المتخرج للمتطلبات الدراسية النظرية والعملية والتقدير العام الذي حصل عليه وغير ذلك من الامور التي يرى المجلس ادراجها في الشهادة.

المادة 10

ترصد المخصصات المالية اللازمة لتغطية نفقات المركز في برنامج خاص يدرج في موازنة الوزارة.

المادة 11

للوزير بناء على تنسيب المجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

المادة 12

يلغى اي نص في اي نظام يتعارض مع احكام هذا النظام. 1993/11/2

اسأل مساعدك عن نظام المركز الاردني لاعداد المدربين والقادة الشباب صادر بالاستناد لاحكام المادتين (4) و (10) من قانون رعاية الشباب.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية