التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المركز الاردني لاعداد المدربين والقادة الشباب صادر بالاستناد لاحكام المادتين (4) و (10) من قانون رعاية الشباب رقم (8) لسنة 1987 رقم 71 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3459، ص 2387
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 238716 شباط 1987

أ- يتولى الاشراف على المركز مجلس يسمى ( مجلس ادارة المركز الاردني لاعداد المدربين والقادة والشباب ) ، يرأسه الوزير وعضوية كل من:- 1- امين عام اللجنة الاولومبية الاردنية 2- امين عام الوزارة 3- ممثل واحد عن كليات التربية الرياضية في الجامعات الاردنية يختاره الوزير. 4- مدير المركز 5- مدير مديرية الشباب في الوزارة 6- مدير الشؤون الرياضية في الوزارة 7- ثلاثة اعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة في اعمال المركز يختارهم الوزير لمدة سنتين. ب- ينتخب المجلس نائبا للرئيس من بين اعضائه في اول اجتماع يعقده ج- يفقد العضو المعين بموجب البند 7 من الفقرة (أ) من هذه المادة مركزه في المجلس اذا طلب اعفاءه من عضويته فيه، او تغيب عن حضور ثلاث من اجتماعاته خلال السنة دون عذر يقبله المجلس ، او حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والاداب العامة.

الإحالة

المادة 5 من نظام المركز الاردني لاعداد المدربين والقادة الشباب صادر بالاستناد لاحكام المادتين (4) و (10) من قانون رعاية الشباب رقم (8) لسنة 1987 رقم 71 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 2387)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية