التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المركز الاردني لاعداد المدربين والقادة الشباب صادر بالاستناد لاحكام المادتين (4) و (10) من قانون رعاية الشباب رقم (8) لسنة 1987 رقم 71 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3459، ص 2387
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 238716 شباط 1987

يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للمركز. ب- اعتماد الخطط الخاصة بتنظيم شؤون المركز وتطويره والاشراف على تنفيذ هذه الخطط. ج- اقرار المنهاج النظري والعلمي وعدد الساعات لكل دورة. د - تحديد الرسوم المقررة لكل دورة من الدورات التي يعقدها المركز. هـ- التنسيب للوزير بمكافآت العاملين والمحاضرين واجورهم في الدورات التي يعقدها المركز وتصرف وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية. و- منح شهادات للمشتركين في الدورات واعتمادها حسب الاصول. ز- اقرار التقرير السنوي المالية والاداري للمركز والمصادقة على الميزانية العمومية. ح- التنسيب للوزير بالبدل الذي يترتب على المشارك دفعه في الدورات المختلفة.

الإحالة

المادة 7 من نظام المركز الاردني لاعداد المدربين والقادة الشباب صادر بالاستناد لاحكام المادتين (4) و (10) من قانون رعاية الشباب رقم (8) لسنة 1987 رقم 71 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 2387)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية