التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام المركز الاردني لاعداد المدربين والقادة الشباب صادر بالاستناد لاحكام المادتين (4) و (10) من قانون رعاية الشباب رقم (8) لسنة 1987 رقم 71 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3459، ص 2387
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 238716 شباط 1987

يعين المدير بقرار من الوزير ويمارس المهام والصلاحيات التالية:- أ- القيام بأعمال المقرر لاجتماعات المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته. ب- الاشراف على ادارة الشؤون الادارية والمالية للمركز. جـ- التنسيق مع الهيئات المعنية لعقد الدورات الخاصة بالمركز والمساهمة في وضع برامجها وخططها ورفعها الى المجلس لاقرارها. د- تقديم تقارير دورية الى المجلس عن سير اعمال المركز. هـ - ممارسة اي مهام او اعمال اخرى يكلفه المجلس بها.

الإحالة

المادة 8 من نظام المركز الاردني لاعداد المدربين والقادة الشباب صادر بالاستناد لاحكام المادتين (4) و (10) من قانون رعاية الشباب رقم (8) لسنة 1987 رقم 71 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 2387)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية