الجريدة الرسميةالعدد 3930ص 21391 تشرين الثاني 1993
المادة 7- أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتطوير) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- الامين العام نائب الرئيس
2-المديرين العامين.
3- المدير العم للتأمين الصحي المدني.
4- المستشار القانوني.
5- مدير العلاقات العام والاعلان.
ب- للوزير ان يدعو ايا من موظفي الوزارة او المستشارين فيها لحضور اي اجتماع للجنة دون ان يكون لهم حق التصويت
ج- تتلى اللجنة المهام الصلاحيات التالية:-
1- مناقشة خطط الوزارة ومتاعبة تنفيذها ومناقشة مشروع الميزانية السنوية ومشاريع القوانين والانظمة والتعليمات والمعايير
والقواعد المقترحة لتحسين سير العمل في الوزارة.
2- مناقشة مشاريع الاتفاقيات الصحية المراد ابرامها مع الدول والمنظمات والمؤسسات الصحية المختلفة.
3- دراسة الامور والقضايا الفنية والادارية التي يرى رئيس اللجنة عرضها عليه.
د- تجتمع اللجنة دورياً بدعوة من الوزير او الامين العام في حالة غيابه.
هـ- يكون اجتماع اللجنة قانونياً اذا حضر ثلثا الاعضاء على ان يكون الوزير او الامين العام في حالة غيابه واحدا منهم
وتتخذ اللجنة قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت الى جانبه
رئيس الاجتماع.
و- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة امين سر للجنة يتولى توجيه الدعوة الى اجتماعاتها والتحضير لها وتنظيم محاضرها