التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التنظيم الادارية لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 67 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3930، ص 2139
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3930ص 21391 تشرين الثاني 1993

المادة 6- أ- يرتبط بالوزير:- 1- الامين العام. 2- المدير العام للتامين الصحي المدني. 3-المدير العام للتخطيط والتنمية. 4- المستشارون. 5- مدير مكتب الوزير. 6- مدير العلاقات العامة والاعلام. ب- للوزير تعيين مستشار او اكثر له في الامور التي يحددها. ج- -مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يرتبط المديرون العامون الاخرون بالامين العام ويكونون مسؤولين امامه عن شؤون المديريات التي يترأسونها وعن حسن سير العمل فيها.

الإحالة

المادة 6 من نظام التنظيم الادارية لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 67 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3930، ص 2139)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية