تتولى الدائرة الأعلامية المهام والصلاحيات التالية: -
ا- رصد ومتابعة ما ينشرفي وسائل الاعلام المختلفة المحلية والعربية والاجنبية منها وذلك الى المدى الذي يهم المملكة
وأعداد الردود والتعليقات المناسبة عليها.
ب- المساهمة في اعداد تصريحات وبيانات ومقابلات الوزير والأمين العام الصحفية.
ج- تزويد البعثات بما يلزم من المواد الأعلامية وبوجهة النظر الرسمية ازاء الأحداث المختلفة.
د- تنسيق عقد المؤتمرات الصحفية مع الجهات المختصة والأشتراك فيها.
هـ- تحليل ما يراد اعلامياً من السفارات وتزويد اصحاب العلاقة بها.
و- إعداد النشرة الأعلامية الأسبوعية وتوزيعها في الداخل وتزويد البعثات الأردنية بها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 14من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 14 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، ص 2233)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.