التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 13 - تتولى دائرة الدراسات والبحوث المهام والصلاحيات التالية: - ا- تحديد المجالات ذات الأثر السياسي والقيام بدراسات متخصصة بما فيها الأستعانة بباحثين من الخارج والتنسيب بصرف المكافأت المالية لهم. ب- العمل على انشاء مركز المعلومات وتطويره وأقتراح الوسائل المناسبة للأستفادة منه. ج- الاشراف على مكتبة الوزارة،ومكتبات السفارات، وتزويدها بالصحف والدوريات والكتب المتخصصة، وأعداد خطة وثائقية للأستفادة من هذا الجانب وأقتراح الوسائل الفنية والمالية والادارية اللازمة لتحقيق ذلك د- إعداد دليل شامل للدراسات البحثية وتكليف كل دبلوماسي باعداد البحوث والدراسات وفق التعليمات التي يصدرها الوزير.

الإحالة

المادة 13 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، ص 2233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية