المادة 13 -
تتولى دائرة الدراسات والبحوث المهام والصلاحيات التالية: -
ا- تحديد المجالات ذات الأثر السياسي والقيام بدراسات متخصصة بما فيها الأستعانة بباحثين من الخارج والتنسيب بصرف
المكافأت المالية لهم.
ب- العمل على انشاء مركز المعلومات وتطويره وأقتراح الوسائل المناسبة للأستفادة منه.
ج- الاشراف على مكتبة الوزارة،ومكتبات السفارات، وتزويدها بالصحف والدوريات والكتب المتخصصة، وأعداد خطة وثائقية للأستفادة
من هذا الجانب وأقتراح الوسائل الفنية والمالية والادارية اللازمة لتحقيق ذلك
د- إعداد دليل شامل للدراسات البحثية وتكليف كل دبلوماسي باعداد البحوث والدراسات وفق التعليمات التي يصدرها الوزير.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 13من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 13 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، ص 2233)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.