تتولى الدائرة القانونية المهام والصلاحيات التالية:
أ- إعداد الدراسات والبحوث حول المسائل ذات البعد القانوني.
ب- ابداء الرأي القانوني مسبقاً في الأتفاقيات التي تعقد بين المملكة والدول الأخرى والهيئات المختلفة وحفظ نسخ منها
بعد ابرامها.
ج- تقديم التوصيات والمقترحات حول الابعاد القانونية للقرارات السياسية في البعثات الدولية والأقليمية والعربية.
د- ابداء الرأي في القرارات الادارية الخاصة بشؤون الموظفين، وأعداد الصيغ القانونية لهذه القرارات.
هـ- اعداد مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات اللازمة للوزارة واصدار مجموعة التشريعات المنظمة لها بالاضافة لقرارات
الديوان الخاص بفسير القوانين ذات العلاقة.
و- اعداد لوائح الدعاوى التأديبية وجميع الوثائق اللازمة لها بما فيها الاحالة الى النائب العام اذا انطوت المخالفة
الادارية على جرم جزائي.
ز- الاشتراك في هيئة التحقيق واعداد محاضرها والتوصيات الصادرة عنها حسب الأصول.
ح- حفظ المراجع القانونية اللازمة للدائرة وتصنيفها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 15من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 15 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، ص 2233)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.