التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
تتولى الدائرة الأعلامية المهام والصلاحيات التالية: - ا- رصد ومتابعة ما ينشرفي وسائل الاعلام المختلفة المحلية والعربية والاجنبية منها وذلك الى المدى الذي يهم المملكة وأعداد الردود والتعليقات المناسبة عليها. ب- المساهمة في اعداد تصريحات وبيانات ومقابلات الوزير والأمين العام الصحفية. ج- تزويد البعثات بما يلزم من المواد الأعلامية وبوجهة النظر الرسمية ازاء الأحداث المختلفة. د- تنسيق عقد المؤتمرات الصحفية مع الجهات المختصة والأشتراك فيها. هـ- تحليل ما يراد اعلامياً من السفارات وتزويد اصحاب العلاقة بها. و- إعداد النشرة الأعلامية الأسبوعية وتوزيعها في الداخل وتزويد البعثات الأردنية بها.

الإحالة

المادة 14 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، ص 2233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية