الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 23801 أيلول 1987
يتولى المركز المهام التالية:-
أ - توفير القاعدة الرئيسية من المعلومات على المستوى الوطني وتبويبها.
ب - تطوير البرمجيات المتعلقة باستخدام نظام وطني متكامل للمعلومات.
ج- تدريب المستفيدين على استخدام انظمة المعلومات.
د- نشر الوعي بأهمية المعلومات واستخداماتها.
هـ- المساهمة في تنظيم المعلومات وتنسيقها في المؤسسات المختلفة وبين نظم هذه المؤسسات والنظام الوطني
و- اقامة وتنظيم العلاقات اللازمة مع مصادر المعلومات الوطنية والدولية لتوفير الحصول عليها او انسيابها بكفاءة للمستفيدين.
ويشمل ذلك الخدمات النوعية التي تقدم للمستفيدين بارشادهم عن مصادر المعلومات والمتوسط لهم للحصول على نتاجهم وذلك
وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ز- تقديم الاستشارات للقطاعين العام والخاص في مجالات أنظمة المعلومات وبرمجياتها ومواصفاتها وكل ما يتصل بها
ح- تنظيم برامج ودورات تدريبية للعاملين في مجال المعلومات في مختلف اجهزة الدولة.
ط- تطوير المواصفات والشروط الفنية المطلوب توافرها في انظمة المعلومات الفرعية ومتطلباتها الفنية والبشرية واستخدامها
وتعميم ذلك على مختلف اجهزة الدولة.
ي- اجراء دراسات ومسوح لمراكز التعليم والتدريب المعنية بانظمة المعلومات وبرمجياتها في القطاعين العام والخاص وتقديم
التوصيات والاقتراحات الهادفة لتطويرها.
ك - اصدار التقارير والنشرات المتعلقة بالمعلومات ونشاطات المراكز.