التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مركز المعلومات الوطني صادر بمقتضى المادة -11 - من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم -30- لسنة 1987م رقم 50 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3496، ص 2380
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 23801 أيلول 1987

أ - يكون للمركز لجنة ادارة برئاسة وزير التخطيط وعضوية كل من: 1- الامين العام لوزارة التخطيط. 2 - الامين العام للمجلس. 3 - الامين العام لوزارة المالية. 4 - الامين العام لوزارة العمل. 5 - مدير عام دائرة الاحصاءات العامة. 6 - مدير عام المركز الجغرافي الملكي الاردني. 7 - ممثل عن رئاسة الوزراء يعينة رئيس الوزراء. 8- ممثل عن وزارة التربية والتعليم يعينة وزير التربية والتعليم. 9- ممثل عن وزارة التعليم العالي يعينة وزير التعليم العالي. 10- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة يعينه وزير الصناعة والتجارة. 11- شخصين من ذوي الخبرة والكفاءة من القطاع الخاص يعينهما المجلس. 12- رئيس المركز. ب - يعين رئيس اللجنة نائبا له من بين اعضاء اللجنة. ج- للجنة ان تستدعي اي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.

الإحالة

المادة 6 من نظام مركز المعلومات الوطني صادر بمقتضى المادة -11 - من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم -30- لسنة 1987م رقم 50 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 2380)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية