التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام مركز المعلومات الوطني صادر بمقتضى المادة -11 - من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم -30- لسنة 1987م رقم 50 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3496، ص 2380
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 23801 أيلول 1987

تتولى اللجنة المهام التالية:- أ - اقتراح السياسات المتعلقة بنظم المعلومات ورفعها للمجلس لمناقشتها واقرارها. ب - اقرار الخطط والبرامج لتنفيذ هذه السياسات ورفع تقاريرها الى المجلس. ج- التنسيق بين الجهات المختصة بالمعلومات. د- اعداد مشروع موازنة خاصة سنوية للمركز ورفعها للمجلس لاقرارها ضمن موازنة المجلس السنوية. هـ- اقتراح التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الامور الادارية والمالية ورفعها للمجلس لاقرارها.

الإحالة

المادة 7 من نظام مركز المعلومات الوطني صادر بمقتضى المادة -11 - من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم -30- لسنة 1987م رقم 50 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 2380)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية