التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الطوابع صادر بالاستنادالى المادة 114 من الدستور رقم 41 لسنة 1992

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 6 - أ -يجوز بيع الطوابع البريدية والتذكارية وطوابع الورادات بواسطة اشخاص مرخصين وفقاً لاحكام المادة( 7) من هذا النظام، وتستوفى اثمان الطوابع نقدًا حال تسليمها على ان لا يبيعها الشخص المرخص بذلك باكثر من قيمتها الاسمية مقابل عمولة نسبتها (3%) من هذا القمية. ب كما يجوز بيع الطوابع البريدية العادية والتذكارية خارج المملكة بقرار من الوزير وبمقتضى تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية. تتضمن على وجه الخصوص شروط التعاقد مع الاشخاص المخولين ببيعها ونسبة العمولة التي يتقاضون من قيمتها الاسمية.

الإحالة

المادة 6 من نظام الطوابع صادر بالاستنادالى المادة 114 من الدستور رقم 41 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، ص 1798)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية