تصدر رخصة بيع الطوابع البريدية والتذكارية بقرار من الوزير ، وتصدر رخصة بيع طوابع الواردات من قبل وزير
المالية ، وتكون الرخصة سارية المفعول لمدة سنة واحدة تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي
في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها وذلك بناء على تنسيب مدير المواصلات المختص في
جميع الحالات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 7من نظام الطوابع صادر بالاستنادالى المادة 114 من الدستور رقم 41 لسنة 1992
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 7 من نظام الطوابع صادر بالاستنادالى المادة 114 من الدستور رقم 41 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، ص 1798)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.